Loading

our Blog

السبيعي: تعديلات قانون المحاماة لا تخدم المهنة ولا المحامين

محليات الإثنين 04-01-2016 الساعة 08:37 م

المحامي احمد السبيعي

قال المحامي أحمد السبيعي إن مشروع تعديل قانون المحاماة هو أطول مشروع تعديل لقانون في تاريخ التشريع القطري، مشيراً إلى هذا القانون يشغل حيزاً كبيراً من إهتمام أهل المهنة ، وأصبح حديث الساعة حتى من أفراد المجتمع الذي بدأ يستشعر الخلاف الدائر بين وزارة العدل وجمعية المحامين المنتخبة حول مشروع تعديل القانون في عامه الثاني.

وأضاف السبيعي: "بدأ المجتمع يطرح عدة أسئلة لا فرار منه ، ألا وهي "مالذي يجعل وزارة العدل ويعطيها الحق بالتدخل في شؤون مهنة حرة لم يمارسها من قبل أي موظف بوزارة العدل ؟ ، وهذا يلحق بسؤال أخر أكثر وجاهة ، ألا وهو ماهي الخبرات التي اكتسبتها وزارة العدل في مجال المحاماة أكثر من المحامين أنفسهم ؟وما الهدف من وراء تقليص عدد المحامين أو فرض جزاءات لم يُنص عليها في أي قانون من قوانين تنظيم المهن الحرة مقارنة بالدول المجاورة ؟ وماذا ستجني وزارة العدل إذا تم تشويه سمعة المحامي بناءً على شكوى كيدية كتصفية حسابات ضد محامي غير مرغوب فيه مثلا ؟".

ولفت إلى أن المحامين يرفضون المشروع المقدم للمرة الثالثة من وزارة العدل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك لعدم إستجابتها لمطالب المهنة وأهلها ولم يحقق الإنصاف والعدل من وزارة العدل".

وأوضح انه يجب على وزارة العدل أن تعي أن هناك حدوداً لا يمكن تجاوزها في تعديلات المشروع ، لأن المشروع يهم المهنة وأعضاؤها بالدرجة الأولى ، ويجب أن تهدف نصوصه بجانب حقوق وواجبات المحامي هو تحقيق الغاية الأبعد ألا وهي إرساء قواعد المهنة بالمجتمع وتثبيت قواعد الإحترام والثقة والإستقرار في نفوس أعضاء المهنة مما ينعكس على المجتمع في صورته الإيجابية .

وأردف قائلاً: لا بد أن نؤكد انّ المحاماة مهنة حرة وأن المحامين ليسوا موظفين ، فالعلاقة بين وزارة العدل بالمشروع يجب ألا تتعدى الناحية التنظيمية فقط وتتأكد بأن المشروع ليس به أية مواد تخالف النظام العام أو الدستور أو بقية سائر القوانين ، ومن الممكن أن تقوم بالدور الإسترشادي للجمعية فيما يخص المشروع من الناحية الشكلية فقط ومن ثم عرض المشروع على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكي يأخذ الشكل الرسمي كإجراء لإعداد التشريع كما هو منصوص عليه بالقرار الأميري رقم 33 /2000 الصادر بشأن إعداد مشروعات القوانين .

واستطرد السبيعي: هذا يعني أنه لا يجب تجاوز النطاقين الإجرائي والتنظيمي ، ولا تتعدى إلى النصوص الموضوعية بالمشروع التي تتمثل في مزاولة مهنة المحاماة أو التدخل في عمل لجنة القبول ( التي يجب أن يُعدَّل القانون الحالي لتصبح من إختصاصات الجمعية ) من حيث إختصاصاتها وشروط القيد أو في حقوق وواجبات المحامي لأن جميعها نصوص موضوعية تعكس رغبة المحامين في المحافظة على حرية وإستقلال المهنة والسعي إلى تطويرها مما تحقق المصلحة العامة لأفراد المجتمع والعدالة .

وعبر عن أمله في أن تقوم الجهات المعنية بإلغاء المادة السابعة من القرار رقم 25/ 2014 الصادر بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل الذي أنشأ ( إدارة شؤون المحاماة ) وقال: هذه اللجنة لم تمارس المهنة من قبل وليس لديها أي خبرة عملية بالمحاماة ولا تستطيع أن تدرك المشاكل والصعوبات التي تواجهها المهنة ، وبالإضافة إلى ذلك لم تقدم أي مساعدة لمهنة المحاماة منذ إنشائها ، خلافاً لما نص عليه القرار الأميري الذي إختصها بإدارة شؤون المهنة ، لذا يجب أن يُنص في مشروع تعديل القانون على أن من يقوم بواجبات هذه الإدارة هو جمعية المحامين مع تخصيص ميزانية مستقلة للجمعية كباقي دول مجلس التعاون لكي تتمكن من القيام بإدارة شؤون المحاماة بالفعل .

واختتم المحامي السبيعي حديثه فقال: يكفينا أن المشروع المقدم من الوزارة خالف المادة (146) من الدستور التي تنص على : "الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لايجوز تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن"، فهل يجوز مخالفة الدستور من أجل التعديلات المستمرة والتي لن تنتهي من وزارة العدل ؟