Loading

our Blog

ملاحظات على قانون الوافدين

المحامي احمد السبيعي

صدر القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم لاغياً القانون السابق رقم 4/2009 ، وإستحدث بعض المواد وأعاد ترتيب بعض المواد وألغى البعض الأخر ،

أم عن أهم المواد فهي المادة (7) التي تم تعديلها مرتان المرة الأولى بموجب القانون رقم 1 لسنة 2017 والمرة الثانية بموجب القانون رقم 13 لسنة 2018 التي من الممكن أن تُعنوَّن ب" خروج الوافد" ، التي نصت على أن :

" يكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل، ويجوز للمستقدم أن يقدم طلبا مسبباً ومسبقاً لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم بما لا يجاوز 5% من عدد العاملين لديه، وفي حال موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الطلب تحظر الجهة المختصة بذلك

وبالنسبة للوافدين للعمل غير الخاضعين لقانون العمل المشار إليه، فتحدد ضوابط وإجراءات خروجهم من البلاد بقرار من الوزيروللوافد للعمل في حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب، اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل "أتمنى من القرار الوزاري الذي سيصدربتحديد الإختصاصات والإجراءات التي ستتبع أمام ( لجنة تظلمات خروج الوافدين ) أولاً: أن تضع في إعتبارها مصلحة المستقدم خاصةً إذا كان شخص معنوي كالمؤسسات والشركات التجارية وإعطاءها الوقت الكافي لتقديم سبب إعتراضها على خروج الوافد ومدى الضرر الذي من الممكن أن يقع عليها بناءً على رغبة الوافد للعمل للخروج بأسرع مايمكن من البلاد ربما هروباً من إلتزامات تجاه العمل أو تجاه الغير ،

ثانياً: يجب إعلان المستقدم لشخصه عن تقدم الوافد في حالة طلب المغادرة و في حالة إعتراضه للجنة التظلمات وذلك قبل البت في طلب خروج الوافد .

ومن الإلتزامات التي تقع على عاتق المستقدم التي نص عليها القانون في مادته (19) البند الثاني – الفقرة الأولى :" يتحمل نفقات ترحيل الوافد إلى بلده ، فإذا ثبت أن الوافد كان يعمل لدى جهة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، تتحمل تلك الجهة نفقات ترحيله ، فإذا تعذر معرفة تلك الجهة ، تحمل الوافد تلك النفقات ، وفي حالة عجزه عن سدادها ولم يكن له أموال داخل الدولة ، يتحمل المستقدم تلك النفقات "

وبالرغم أن المشرع يعلم أن الوافد يعمل لدى جهة أخرى تختلف عن جهة المستقدم إليها وإعتبر المشرع ذلك مخالف للقانون إلا إنه ألزم المستقدم بنفقات ترحيل الوافد حتى ولو كانت هذه المخالفة من الوافد تمت بدون علم أو إرادة أو خطأ من المستقدم . لماذا المستقدم يتحمل أخطاء الوافد ؟؟

نصت المادة (18) من القانون القديم التي حُذِفت من القانون الجديد على أن :" لا يصرح للوافدين ------- بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد تقديم إذن بالخروج من مستقدمه أو تقديم كفيل خروج ، أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ ، أو دعاوى مطالبة ضد الوافد ، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ مغادرة الوافد للبلاد "

هذه المادة كانت الضمان الوحيد للمستقدم تجاه أية تصرفات خاطئة من الوافد تجاه مخالفته لأحكام قانون الكفالة أو قانون العمل أو مخالفة العقد المتفق عليه من قبل الطرفان أو العمل لدى الغير أو ترتيب إلتزامات مدنية وديون في حقه لمصلحة الغير، إلا أن القانون الجديد ألغى هذه المادة ووضع بدلاً منها المادة (7) التي تسمح له بالخروج بدون التأكد من العِلم الشخصي للمستقدم بخروجه ، وحتى إذا إعترضت الجهة المختصة على الإذن بالخروج يحق للوافد التظلم أمام لجنة التظلمات وإذا أجازت اللجنة للوافد بالخروج أصبح خارج البلاد بحد أقصى ثلاثة أيام فقط من تقديم تظلمه ، وربما بدون علم مستقدمه ودائنيه وكل لمن له حق تجاه الوافد الذي أحسن إستخدام ثغرات القانون ،

وبناءً على المادة (7) من القانون الجديد المتعلقة بخروج الوافد تم حذف المادة (26) من القانون القديم التي كانت تنص على :" يتعين أن يكون إذن الخروج موقعأ من كفيل الإقامة ، أو من وكيله ، أمام الجهة المختصة -------" .

وهذه المادة كانت صمام الأمان للمستقدم ولأي جهة كانت لديها حقوق مترتبة في ذمة الوافد ، كان يجب على الوافد يبريء ذمته تجاه الدولة أولاَ في أية مخالفات قد ارتكبها ويبريء ذمته تجاه مستقدمه وتجاه الغير الذين لديهم حقوق وإلتزامات تجاه الوافد قبل أن يسمح له القانون الجديد في إيجاد ألية لتسهيل مغادرة الوافد .

التمس إضافة مادة في القانون الجديد تضمن حقوق كل صاحب حق تجاه الوافد تعيد إليه حقه قبل خروج الوافد الذي سيتحقق بناءً على طلبه في خلال ثلاثة أيام عمل ، وهي مدة غير كافية حتى للجهة المختصة بتنفيذ القانون ، لكي يتبين لها الحقوق التي ستضيع على أصحاب الحقوق بموجب تطبيق هذه المادة .

المادة (4/1) من القانون القديم التي أيضاً حُذِفت من القانون الجديد كانت تنص على أن :" يحظُر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له للإقامة في الدولة للعمل ، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة ."

هذه الفقرة تعادل أهميتها أهمية إحترام قانون الكفالة والإلتزام بإتباع أحكامه ، وتخفف العبء الإداري على الجهة المختصة بتنفيذ القانون من نقل الوافد إقامته من مستقدم إلى مستقدم أخر في اليوم التالي من موافقة لجنة التظلمات بخروجه خارج البلاد ، وأيضاً تلك المادة التي حذفت كانت بذات الأهمية للمستقدم أن يطمئن للوافد بأنه سيعمل لديه مدة كافية للحفاظ على إستقرار العمل الموفد إليه ، وتُمَكِن المستقدم من تكليف الوافد بالواجبات التي تتعلق بها مصير الشركة أو المؤسسة التي أصبحت أمانة في عنق الوافد ، في حين الوافد بموجب القانون الجديد من الممكن ترك المستقدم ومصالحه ولايبالي بها حتى ولو تسبب ذلك في خسارة مالية للمنشأة وربما تؤدي إلى حبس المستقدم نتيجة أخطاء ونزوات الوافد الذي يطلب الخروج من الجهة المختصة أو من لجنة التظلمات المستحدثة بدون تقدير للخسائر التي من الممكن أن يتكبدها المستقدم ، والوافد له الحق بالدخول من اليوم التالي إلى مستقدم أخر لتكرار مافعله مع المستقدم السابق ، أو العمل مع مستقدم جديد لكي ينافس المستقدم السابق في النشاط التجاري الذي كان يمارسه لتحقيق المنافسة الغير مشروعة إضراراً بالمستقدم السابق مع إستعمال أسرار العمل الذي أؤتمن عليه وجذب عملاء المستقدم السابق للإنتقام منه أو لإبتزازه ،------ ألخ

إنما عند تطبيق نص المادة (7) من القانون الجديد المتعلقة بخروج الوافد ، لن يتمكن المستقدم بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه وإثباته في خلال الثلاثة أيام المسموح بها للجنة التظلمات للبت في الموافقة على مغادرة الوافد ، وإذا تمت الموافقة للوافد ، فله الحق في مغادرة البلاد في الحال بصرف النظر عن العذر الذي تقدم به للجهة المختصة ، وبصرف النظر عن موافقة مستقدمه أو أصحاب الحقوق التي مازالت في ذمة الوافد .

أخيراً : لا يجب على المشرع أن ينص على المدة التي يجب في خلالها الفصل أو البت في موضوعٍ المغادرة ، لأن هناك بعض الوقائع المتعلقة بالمغادرة قد تستلزم وقت أطول من غيرها لكي تتحقق الجهة المختصة أو لجنة التظلمات من عدم وقوع ضرر على المستقدم في حالة موافقتها على مغادرة الوافد ، ليست كل الحالات والمواقف متشابهة لكي تتمكن لجنة التظلمات الفصل فيها في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعتراض على منع المغادرة ، إنما على المشرع أن يحث جهة البت في الإسراع في الفصل كطلب مستعجل من الوافد بعد التحقق من عنصري الإستعجال والضرورة وبدون تحديد مدة معينة للبت وتترك كسلطة تقديرية للجنة التظلمات .